السبت، 27 سبتمبر 2014

فتاوى الجماع واستمتاع الزوجين ببعضهما البعض للعلماء الكبار.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين .

أما بعد، فهذه فتاوى للعلماء الربّانيين تتعلّق بأمور الجماع واستمتاع الزوجين ببعضهما البعض
حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها 
سئل سماحة الشيخ عبدالرحمن السعدي - رحمه الله :-
ما الحق الذي على الزوج لزوجته والذي عليها لزوجها
الجواب : يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وتوفيه حقه وعدم ظلمه فله عليها بذل نفسها وعدم التكره لبذل ما عليها من استمتاع وخدمة بالمعروف ويلزمها طاعته في ترك الأمور المستحبة كالصيام وسفر الحج ، والحج الذي ليس بواجب وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تدخله أحدا إلا برضاه وأن تحفظه في نفسها وولده وماله وأما طاعتها له في الأمور الواجبة فالزم وألزم وعليه لها النفقة والكسوة والسكنى بالمعروف والعشرة والمبيت والوطء إذا احتاجت إلى ذلك مع قدرته وعليه أ يؤدبها ويعلمها أمر دينها وما تحتاجه في عبادتها قال تعالى (( يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا )) ( سورة التحريم 16) قالوا معناه علموهم وأدبوهم وعليه أن لا يشاتمها ولا يسبها ولا يقبح ولا يهجر من دون سبب فإن حصل نشوز منها وعظها فان أصرت هجرها في المضجع ما شاء فان أصرت ضربها ضربا غير مبرح فان كان نشوزها لتركه حقها ألزم بما عليه ثم هي بما عليها وإن كان معه سواها وجب عليه أن يعدل بينهن في القسم والنفقة والكسوة والمسكن والسفر فلا يخرج بواحدة منهن إلا بإذن البواقي أو بقرعة وله أن يستمتع منها بما أباحه الله ورسوله استمتاعا لا يضرها في دينها ولا بدنها وله السفر بلا إذنها ومن العدل إذا تزوج جديدة أن يقيم عندهـا في ابتداء الزواج ما يزيل وحشتها، وقدره الشارع للبكر سبعا وللثيب ثلاثا، وإن شاءت الثيب سبعا ويقضي لباقي نسائه سبعا سبعا فعل .

( ضوابط استمتاع الرجل بزوجته)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله -
ما الضابط في حدود استمتاع الرجل بزوجته في جميع بدنها؟

الجواب : الضابط ألا يأتيها في الدبر ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس أو تضررها بذلك ، هذا هو الضابط لأن الله قال : "والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون " ( سورة المؤمنون 5-7) .

 الاستتار حال الخلوة للجماع )
سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء،:

هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهما عريانا ن ؟ أم يجب عليهما أن يستترا ؟
الجواب: يجب على كل من الرجل والمرأة أن يحفظ عورته من الناس إلا الرجل مع زوجته وأمته والعكس ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قالت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال : "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " قلت : فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال : ((إن استطعت إلا يراها أحد فلا يرينها)) قلت : فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال : (( فالله أحق أن يستحيا منه )) فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي الاستتار حال الخلوة عموما.


( ما يباح للزوج النظر من زوجته )
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله –


هل يجوز شرعا أن تنظر المرأة إلى جميع بدن زوجها وأن ينظر هو إليها بنية الاستمتاع بالحلال ؟
الجواب : يجوز للمرأة أن تنظر إلى جميع بدن زوجها ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن زوجته دون تفصيل لقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى ورآء ذلك فأولئك هم العادون )) (سورة المؤمنون 5-7) .

( كفارة الوطء في الدبر)
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله –
ما حكم الوطء في الدبر؟ وهل على من فعل ذلك كفارة؟

الجواب ، وطء المرأة في الدبر من كبائر الذنوب ومن أقبح المعاصي ) لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ملعون من أتى امرأته في دبرها" وقال صلى الله عليه وسلم : "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها )). والواجب على من فعل ذلك البدار بالتوبة النصوح وهي الإقلاع عن الذنب وتركه تعظيما لله وحذرا من عقابه والندم على ما قد وقع فيه من ذلك ، والعزيمة الصادقة على ألا يعود إلى ذلك مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة، ومن تاب توبة صادقة تاب الله عليه وغفر ذنبه كما قال عز وجل( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى(82) )) وقال عز وجل: (( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا(68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا(69)إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(70) ))
وقال النبي صلى الله عليه وسلم "الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها" . والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وليس على من وطئ في الدبر كفارة في أصح قولي العلماء، ولا تحرم عليه زوجته بذلك ، بل هي باقية في عصمته . وليس لها أن تطيعه في هذا المنكر العظيم ، بل .يجب عليها الامتناع من ذلك والمطالبة بفسخ نكاحها منه إن لم يتب ، نسأل الله العافية من ذلك  


هل يجوز أن يرضع الرجل من زوجته ؟
سُئِل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن رجل رضع من زوجته
الجواب : يجوز لأن لبنها حلال، وله أن يتغذى عليه إلى أن يموت، ةولا يترتب عليه تحريم، لأنه ليس في الحولين .
"فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي " ( 1 / 212 )


التمتع في الزواج 

 سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله –

شابة بعثت برسالة تقول فيها: تزوجت من ابن عمي أحبه ويحبني ولم يمض على زواجنا سوى ستة شهور وكلما جئت عند النوم أخذ يرضعني كالطفل فقلت له هذا عيب فلم يمتنع ولم أحاول مضايقته .
الجواب : ليس في هذا باس لأن للزوجين أن يتمتع كل منهما بالآخر في غير مما حرمه الله مثل الجماع في الدبر أو الجماع في الحيض والنفاس أو في عبادة يحرم فيها ذلك أو في النهار حتى يكفر ونحو ذلك من الأشياء المعروفة عند أهل العلم بتحريم الجماع فيها حرج على الزوجين فيه .





إذا جامع الرجل زوجته مستعملاً لحائل - كالعازل أو الواقي الطبي مثلاً - هل يجب عليه غُسْل ؟

ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على زاد المستقنع عند كلامه على موجبات الغسل،
مسألة إذا جامع الرجل زوجته مستعملاً لحائل - كالعازل الطبي مثلاً - هل يجب عليه غُسْل ؟
فقال :

هل يُشْتَرط عدم وجود الحائل؟

قال بعض العلماء: يُشْتَرَط أن يكون ذلك بلا حائل[(626)]، لأنَّه مع الحائل لا يَصْدُق عليه أنه مَسَّ الختانُ الختانَ، فلا يجب الغُسْلُ.
وقال آخرون: يجب الغُسْلُ (626) لعُموم قوله صلّى الله عليه وسلّم: «ثم جَهَدَهَا»، والجَهْدُ يحصُل ولو مع الحائل.
وفَصَّل آخرون فقالوا: إنْ كان الحائلُ رقيقاً بحيث تَكْمُل به اللَّذَّةُ وجب الغُسْلُ، وإن لم يكن رقيقاً فإِنه لا يجب الغُسْل (626) ،
وهذا أقرب، والأَولَى والأحوط أن يغتسل.


هل يجوز مص صدر المرأة عند الجماع ؟.

الجواب:

الحمد لله
للزوج أن يستمتع بزوجته بما يشاء ، ولم يحرم عليه إلا الإيلاج في الدبر ، والجماع في الحيض والنفاس ، وما عدا ذلك فله أن يستمتع بزوجته بما يشاء كالتقبيل والمس والنظر وغير ذلك .
وحتى لو رضع من ثديها ، فهو داخل في الاستمتاع المباح ، ولا يقال بتأثير اللبن عليه ؛ لأن رضاع الكبير غير مؤثر في التحريم ، وإنما الرضاع المؤثر هو ما كان في الحولين .
قال علماء اللجنة الدائمة :
يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بجميع جسدها ، ما عدا الدبر والجماع في الحيض والنفاس والإحرام للحج والعمرة حتى يتحلل التحلل الكامل .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن قعود . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 351 ، 352 ) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :
يجوز للزوج أن يمص ثدي زوجته ، ولا يقع تحريم بوصول اللبن إلى المعدة .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله الغديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
رضاع الكبير لا يؤثر ؛ لأن الرضاع المؤثر ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين قبل الفطام ، وأما رضاع الكبير فلا يؤثر ، وعلى هذا فلو قدِّر أن أحداً رضع من زوجته أو شرب من لبنها : فإنه لا يكون ابناً لها . " فتاوى إسلامية " ( 3 / 338 ) .
 


السؤال: ما حكم الجنس الفموي؟
سئل الشيخين : عبد العزيز ابن باز و محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله عند هذه العادة فأجابا بما يلي :

عادة مستقذرة من الأحسن التخلي عنها، 

وسئل الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس المجلس القضاء الأعلى بالمملكة السعودية عن حكم مص الزوجة لذكر زوجها فقال: 
 فيجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجسد الأخر - قال الله تعالى : ( نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) لكن يراعى في ذلك أمران، اجتناب ما نص على تحريمه و هو :
1 - اتيان المراة في دبرها فهذا من الكبائر و هو نوع من اللواط
2 - اتيان المرأة في قبلها و هي حائض لقوله تعالى : ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) و المقصود اعتزال جماعهن و كذا في النفاس حتى تطهر و تغتسل
الأمر الثاني أن تكون المعاشرة والاستمتاع في حدود أداب الاسلام ومكارم الأخلاق ، وما ذكره السائل من مص العضو أو لعقه لم يرد فيه نص صريح ، غير أنه مخالف للأداب الرفيعة ، والأخلاق النبيلة ، ومناف لأذواق الفطر السوية ، ولذلك فالأحوط تركه. اضافة إلى أن فعل ذلك مظنة ملابسة النجاسة ، وملابسة النجاسة ومايترتب عليها من ابتلاعها مع الريق عادة أمر محرم ، وقد يقذف المني أو المذي في فم المرأة فتتأذى به. والله تعالى يقول: ( ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) أي المتنزهين عن الأقذار والأذى ، وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض ، أو في غير المأتى . وهذا في أمر التقبيل والمص ، أما اللعق وما يجرى مجراه فإنه أكثر بعداً عن الفطرة السوية وأكثر مظنة لملابسة النجاسة ، ومع ذلك فإننا لانقطع بتحريم ذلك مالم تخالط النجاسة الريق وتذهب إلى الحلق . وإن لساناً يقرأ القرآن لا يليق به أن يباشر النجاسة، وفيما أذن الله فيه من المتعة فسحة لمن سلمت فطرته و الله أعلم. 

هناك 6 تعليقات:

  1. بارك الله فيكم وجزاكم كل خير

    ردحذف
  2. جزاكم الله خير زبارك الله فيكم ونفع الله بكم الاسلام والمسلمين
    اذا تتبع الرجل السنه فانه سيكون فى غنى عن مثل هذا الجماع الفموى وتتبعه السنه يكون بتزوجه زوجتان وثلاث واربع ان حاظت احداهم طهرت احداهم والله اعلم

    ردحذف
    الردود
    1. نعم ... احسنت بارك الله فيك والتعدد امر من الله لمن استطاع وليس بسنة

      حذف
  3. جزاكم الله عن المسلمين خيرا وبارك في علمكم

    ردحذف